السيد كمال الحيدري
444
الفتاوى الفقهية
يصلّي العصر حيث لا وقت للظهر ، وإن اتّسع الباقي لخمس ركعاتٍ ، صلّى الصلاتين معاً . المسألة 979 : إذا شكّ وهو في أثناء العصر : هل صلّى الظهر ؟ بنى على عدم الإتيان بالظهر ، وعدل إن كان الوقت يتّسع لإكمالها وللإتيان بصلاة العصر - أو بركعة منها على الأقلّ - قبل خروج الوقت . وإن كان الوقت لا يتّسع لذلك ، أكملها عصراً ، ولا يجب عليه قضاء الظهر لخروج وقتها . المسألة 980 : كلّ ذلك إذا كان إنساناً اعتيادياً في شكّه ، وأمّا إذا كان ممّن تتراكم عليه الشكوك في هذه الناحية على نحوٍ يبدو أنّه شاذّ ومفرِط في الشكّ ، فلا يكترث بشكّه . أنحاء الشكّ في واجبات الصلاة كلّما شكّ المصلّي في أداء واجبٍ من واجبات الصلاة ، بنى على أنّه لم يؤدِّه ، سواء كان شكّاً متعادلًا أو حصل له ظنّ بأنّه قد أتى به . وتستثنى من ذلك الأنحاء التالية : المسألة 981 : النحو الأوّل : إذا شكّ في جزءٍ من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرّر له فيها تبعاً لترتيبها وتنسيقها ، ودخل في الجزء الواجب الذي يليه بلا فاصل ، فيمضي الشاكّ ولا يعتني كأنه لم يشكّ . فإذا شكّ في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة ، يمضي ولا يكترث . وإذا شكّ في القراءة وهو في القنوت ، يعتني بشكّه ويرجع إلى القراءة ؛ لأنّ القنوت الذي دخل فيه ليس جزءاً واجباً . وإذا شكّ في القراءة وهو راكع ، يمضي ولا يكترث . ولكن إذا شكّ في ذلك وهو يهوي إلى الركوع ولم يصل بعد إلى مستوى الراكع ، فعليه أن يعتني بشكّه ، لأنّ الهوي إلى الركوع ليس من أجزاء الصلاة ، بل هو